responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة المؤلف : تامر محمد محمود متولي    الجزء : 1  صفحة : 527
ثانياً: شد الرحال:
وأعني بشد الرحال السفر، وهو لازمه، والرحال جمع رحل وهو ـ للبعير ـ كالسرج للفرس، ويستوي ـ إذاً ـ في هذا المعنى: الرحال والخيل والبغال والحمير والسيارات والطائرات والمشي على الأقدام [1].
ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال ـ أي السفر ـ إلى غير المساجد الثلاثة ـ وهي: المسجد الحرام بمكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والسجد الأقصى [2].
فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله تعالى فيها بالصلاة والقراءة، والذكر والدعاء والاعتكاف، واختص المسجد الحرام بالطواف فلا يطاف بغيره.
وما سوى هذه المساجد لا يقصد السفر إليها، وإن صلى فيها من غير سفر إليها كان ذلك من فضائل الأعمال [3]. فإن سافر من بلد إلى بلد كأن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة وغييرهم، ومننذر ذلك لم يلزمه الوفاء [4].
وإذا كان السفر إلى غير الثلاثة ـ محرماً ـ بمقتضى نهي النبي صلى الله عليه وسلم فالسفر إلى غير المساجد من الأضرحة والقبور أولى بذلك الحكم [5].

وقد كان العرب ـ في الجاهلية ـ يحجون إلى اللات ـ وهو على ما
[1] انظر: النهاية في غريب الحديث (2/209 ـ 210) والرازي: مختار الصحاح (ص:100) مادة رحل. وابن حجر: فتح الباري (3/77)
[2] انظر: البخاري: الصحيح، ك: فضل الصلاة: باب: فضل الصلاة في مسجد مكةوالمدينة، ح: 1189 (3/76 مع الفتح) ومسلم: الصحيح: ك: الحج: باب سفر المرأة..ح:415 (2/976) ت: عبد الباقي.
[3] ابن تيمية: الجواب الباهر (ص:16) ط. السلفية بمصر.
[4] المصدر نفسه (ص:17) وابن حجر فتح الباري (3/79)
[5] انظر: ابن تيمية: الجواب الباهر (ص:33) والرد على الأخنائي (ص:19) ط. الهند.
اسم الکتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة المؤلف : تامر محمد محمود متولي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست