responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 83
والجواب أن يقال: من مات من المهاجرين النازلين في بلاد المسلمين وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة فلا يحل له إرثه لأنه كافر, بنصّ الحديث, ومن كان وارثه مسلما وكان مسكنه في البادية أو في بلد من بلدان المسلمين, أو كان في بلد كفر أو في بادية ولايتها في يد كافر فلا مانع من إرثه, لأنه مسلم ورث مسلما, والله أعلم.

هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بالد الشرك على من لا يقدر إضهار دينه أم مستحبة؟
...
وأما المسألة السابعة: وهو قول السائل: بادية نجد شمالا أقصاهم عنزة ومن يليهم من بادية الشمال, وجنوبا إلى من المسئول أعلم بهم [1] : هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بلاد الشرك على من لا يقدر على إظهار دينه أم مستحبة؟ أم فيهم من هو واجبة عليه الهجرة من بين أظهرهم وآخرين مستحبة؟
والجواب أن نقول: تجب الهجرة على من كان مقيما بين أظهر الكفار, سواء كانوا حاضرة أو بادية إذا كان لا يقدر على إظهار دينه بينهم, إذا لم يكن من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
وأما من كان قادرا على التمكن من إظهار دينه ومع ذلك يأمن على نفسه من الفتنة فالهجرة في حقه مستحبة لا واجبة. ولكن أين من يقدر على ذلك؟

[1] يعني أن المسئول هو الشيخ ابن سحمان يعلم أقصى هذه القبائل الجنوبية لكونه _رحمه الله- من أهل تلك النواحي قبل استيطان والده نجدا.
اسم الکتاب : منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست