responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 119
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الملابس والمآكل والمشارب والمراكب وآلات الحرب من العادات الطبيعية لا من العادات الدينية الشرعية. والله أعلم.
وأما قول السائل: ومما يتقاولونه بينهم: ما فعل المشايخ بهم ذلك إلا أنهم مكفرون لهم.
فالجواب أن نقول: وهذا أيضا من أعظم كذبهم وافترائهم على المشايخ, لأنه قد كان من المعلوم أن المبادرة بالتكفير والجراءة على ذلك بغير بينة من الله ولا برهان من طرائق أهل البدع ومذاهبهم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_: "ومن مثالب أهل البدع تكفير بعضهم لبعض, ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون.
فإذا فهمت هذا وتحققت أن المشايخ لا يكفرون بما دون الكفر من الذنوب والمعاصي؛ تبين لك أن هذه الأمور التي زعموا أن المشايخ منعوهم من فعلها إلا أنهم مكفرون لهم بها, كان من المعلوم أنهم هم الذين يكفرون بها لاعتقادهم أنها كفر, والمشايخ يبرءون إلى الله من هذا المعتقد, لان هذا هو حقيقة مذهب الخوارج الذين يكفرون بما دون الكفر من الذنوب, وإذا كان هذا هو معتقدهم وكان هذا القول الذي بهتوا به المشايخ ثابتا عنهم فلا تسأل عنهم وعن معتقدهم, وهذا عين ما نطقوا به وأظهروه علانية إن كان هذا ثابتا عنهم.
وهذا هو الذي خاف الإمام والمشايخ بمنعهم أن يتجارى بهم هذا الأمر, ويبثوه في عوام البدو الذين ليس عندهم من المعرفة والعلم إلا ما

اسم الکتاب : منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست