responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 238
غيره؟ وقد تقدم ذلك، فراجع كلامه في موضعه تعرف كذب العراقي على الله، وعلى رسوله، وعلى أولي العلم من خلقه. فرحم الله امرءاً نظر لنفسه قبل أن نزل به قدم، ويحال بينه وبين العمل، وتعظم الحسرة منه والندم وكذلك الشيخ صرح بأنه معصية، والمعصية تصدق بالشرك وغيره من الكبائر إذا أطلقت.
واستدلال المعترض بأنه لم يقل: هذا النذر كفر مخرج عن الملة ـ فإطلاق المعصية كان هو المقصود، وأيضاً فالكفر إنما يطلق بعد قيام الحجة، وبلوغ الدليل، وقد تقدم أن الشيخ محمداً رحمه الله لا يكفر إلا بعد قيام الحجة.
وقول العراقي: فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء وقصده لوجه الله؟.
ففي هذه العبارة شيئان:
الأول: استبعاده تكفير من نذر للأنبياء، وجعله ذلك دون النذر للشجرة والبقعة مع أن الفتنة بقبور المعظمين أشد محنة من الشجر والبقاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" فالشرك بالأنبياء والصالحين أخوف وأعظم فتنة، كما هو معروف.
والثاني: إضافته النذر لأحد الأنبياء، وقوله بعده: وقصده لوجه الله، فإذا كان النذر نفسه للأنبياء والصالحين بطل قوله: وقصده لوجه الله. وإنما يكون ذلك نذراً لله وحده، وجعل الثواب لمن شاء من عباده، ومسألة إهداء ثواب القرب إلى الأنبياء لا يخفى ما فيها من القول بالمنع، على من له أدنى ممارسة للعلم.
والقصد هنا بيان تناقض العراقي، وأن كلامه يدفع بعضه بعضاً.
وقوله: فإن ذلك لا يضر بالاتفاق ـ كذب ظاهر، فإن قول الشيخين: إنه يصرف إلى الفقراء: دليل على أنه يضر إذا صدر منه لغير الله، وأنه مأمور بالتوبة، وصرف ذلك إلى الجهة المشروعة، وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلّم مال اللات

اسم الکتاب : منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس المؤلف : آل الشيخ، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست