اسم الکتاب : مناظرة بين الإسلام والنصرانية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 393
بل إنَّ هناك نصوصًا تشير إلى جوازه، أكتفي منها بذلك النص:
" إذا خرجت إلى محاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيًا، ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها، وتنزع ثياب سبيها عنها، وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرًا من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها. لا تبعها بيعًا بفضة ولا تسترقها من أجل أنك قد أذللتها.
وإذا كان لرجل امرأتان. إحداهما. محبوبة، والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة، فإن كان الابن البكر للمكروهة، فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرًا على ابن المكروهة البكر، بل يعرف ابن المكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده؛ لأنه هو أول قدرته له حق البكورية " (سفر التثنية 21، 10-17) .
و. . . بعد هذا الاستعراض لا أملك إلا أن أتمثل بقول الشاعر:
إذا محاسني اللاتي عرفت بها ... كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذر؟
اسم الکتاب : مناظرة بين الإسلام والنصرانية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 393