responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 635
إسماعيل بن أبي أويس مع البخاري في كتبه، وفيه قال البخاري: وقال لي ابن أبي أويس: انظر في كتبي وجميع ما أملك لك، وأنا شاكر لك أبداً ما دمت) اهـ.
* شوط: (1)
قال النوي في ((المجموع)) : (قال الشافعي في ((الأُم)) ، والأصحاب: يكره أن يسمى الطواف: شوطاً، وكرهه مجاهد أيضاً، قال الشيخ أبو حامد والماوردي، وغيرهما: قال الشافعي: كره مجاهد أن يقال: شوط، أو دور، ولكن يقول: طواف وطوفان، قال الشافعي: وأكره ما كره مجاهد؛ لأن الله تعالى سماه طوافاً فقال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} .
وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرموا ثلاثة أشواط. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم)) .
وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد، ثم إن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت في تسميته شوطاً نهي، فالمختار أنه لا يكره) اهـ، والله أعلم.
قلت: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: سعى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أشواط، ومشى أربعة في الحج والعمرة. رواه البخاري وغيره، بل ورد ذلك في السعي كما في: كتاب الأنبياء من صحيح البخاري مع الفتح في حديث ابن عباس الطويل في قصة إبراهيم، وأم إسماعيل عليهم السلام، وفيه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ((ففعلت ذلك أشواطاً)) ) . اهـ.

(1) (شوط: شرح ابن علان 7/ 183. الأذكار ص/ 331. المجموع للنووي 8/ 55. فتح الباري 3/ 470، 6/ 398. الفتاوى الحديثية / 133. وانظر في حرف الدال: دوْر. وفي حرف الصاد: صباح الخير.
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست