responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 53
وقال أبو حنيفة، وصاحباه، ومالك: إن كان لخوف الله تعالى لم تبطل صلاته، وإلا بطلت.
وعن أبي يوسف: أنه إن قال: ((آه)) لم تبطل، وإن قال: ((أوّه)) بطلت، وأما خارج الصلاة نحو تأوُّه المريض، وأنينه، فإن النووي - رحمه الله تعالى - ردَّ على من قال بكراهته، فقال:
(وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل، فإن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مقصود، ولم يثبت في هذا النهي، بل في صحيح البخاري عن القاسم قال: قالت عائشة: وارأساه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بل أنا وارأساه)) . فالصواب أنه لا كراهية فيه، ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى. فلعلهم أرادوا بالكراهة هذا) اهـ.
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، قال أبو الحسين: أصحهما الكراهة؛ لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى أنينه في مرضه. قال هؤلاء: إن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر.
ثم ذكر الرواية الثانية: أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر ... الخ.
ثم قال ابن القيم: (والتحقيق أن الأنين على قسمين: أنين شكوى، فيُكره، وأنين استراحة وتفريج، فلا يكره، والله أعلم) إلى آخره. وأما جعل ((آه)) من ذكره الله، كما روى عن السري السقطي، فهو من البدع المنكرة.
وانظر لفظ أفٍ.
ولفظ: هاه في حرف: الهاء.
ومن التأوه ما يكون محموداً كإظهار التوجُّع والتألم لمخالفة حكم شرعي؛ للإنكار على المخالف، كما وقع في حديث البخاري في إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم -

اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست