responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 394
(حرف الفاء)

فائدة: (1)
من فاسدة الاصطلاح والجناية على الإسلام وقلب الحقائق، تسمية ((الربا)) الذي حرَّمه الله ورسوله: ((فائدة)) و ((قرضاً)) و ((ضماناً)) و ((معاملة)) .
وكل هذه تسمية للباطل المحرم بغير اسمه. والربا مكسب محرَّم خبيث، فكيف يلبس هذا اللباس الحسن ((القرض)) ؟ والقرض من محاسن الشريعة، كما أن تحريم الربا من محاسنها. وهكذا، وهذه من مكايد العداء من المرابين وغيرهم، يسمون الربا بغير اسمه، كما في حال المعربدين، يسمون الخمر بغير اسمها، فليحذر من هذه التسمية كالحذر من مشمولها سواء.
وهذا نظير استحلال الربا باسم: ((البيع)) وهذا منكر لا يجوز.
وانظر في حرف الميم: المعاملة.

الفاتحة زيادة في شرف النبي - صلى الله عليه وسلم -: (2)
إهداء قراءة القرآن للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشرع ومنه إهداء قراءة الفاتحة، وقول بعضهم: ((الفاتحة: زيادة في شرف النبي - صلى الله عليه وسلم -)) أي: اقرؤوا الفاتحة ليزداد شرفاً - صلى الله عليه وسلم - وهذا إهداء غير مشروع كما تقدم؛ لعدم الدليل عليه، لكن يبقى الدعاء بزيادة شرف النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل هو أمر مطلوب محمود أم الأولى تركه؟
مثل قولهم:

(1) (فائدة: المواضعة للمؤلف. ص/ 78، 79. إعلام الموقعين 3/ 127 - 130.
(2) (الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم: الفتاوى الحديثية ص/ 12 - 14.
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست