responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 341
كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي - رضي الله عنه - بأن يقال: عليه السلام، من دون سائر الصحابة، أو: كرَّم الله وجهه؛ هذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين -.
وذكر مُسنداً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة، ومُسنداً أيضاً عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى -: أما بعد: فإن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناساً من االقصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك أثر حسن) اهـ.
وما ذهب إليه النووي، وابن كثير هو: اختيار ابن القيم - رحمهم الله تعالى -.

صلى الله عليه وسلم (عند العطاس) : (1)
تقدم في حرف الألف بلفظ: الحمد لله والسلام على رسول الله

صلْعم: (2)
في ((التذكرة التيمورية)) :
(كلمة صلعم: لا تجوز، بل الواجب التصلية والتسليم: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي [1]/ 548 المخطوطة، وص / 168 من المطبوعة.
وهذا يدل على أن هذا الاختصار،

[1] (صلى الله عليه وسلم (عند العطاس) : فتح الباري 10 / 600. دليل الفالحين 6/ 20. غذاء الألباب 1/ 440.
(2) (صلْعم: التذكرة التيمورية ص/ 229. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص/ 168. مقدمة ابن الصلاح. فتاوى ابن باز 1/. الصلات والبشر ص/ 114. المسند 7/ 5088، وعنه كتاب ((بصائر ص / 86)) إعداد قتيبة الماضي.
اسم الکتاب : معجم المناهي اللفظية المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست