مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
معالم أصول الدين
المؤلف :
الرازي، فخر الدين
الجزء :
1
صفحة :
88
فَنَقُول إِن عنيتم بِهِ أَن العَبْد قَادر على الْفِعْل وعَلى التّرْك وَأَن نِسْبَة قدرته إِلَى الطَّرفَيْنِ على السوية ثمَّ إِنَّه فِي حَال حُصُول هَذَا الاسْتوَاء دخل هَذَا الْفِعْل فِي الْوُجُود من غير أَن خص ذَلِك الْقَادِر ذَلِك الطّرف بمرجح وبمخصص الْبَتَّةَ
فَلَا نسلم أَن هَذَا القَوْل صَحِيح بل كَانَ بديهة الْعقل تشهد بِبُطْلَانِهِ وَإِن عنيتم بِهِ أَن عِنْد حُصُول الداعية المرجحة صدر عَنهُ هَذَا الْأَثر فَهَذَا هُوَ قَوْلنَا ومذهبنا وَنحن لَا ننكره الْبَتَّةَ إِلَّا أَنا نقُول لما كَانَ عِنْد حُصُول الْقُدْرَة والداعية يجب الْفِعْل وَعند انتقائهما أَو انْتِفَاء أَحدهمَا يمْتَنع وَجب أَن يكون الْكل بِقَضَاء الله تَعَالَى وَهَذَا مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى دَفعه
فَهَذَا مُنْتَهى الْبَحْث الْعقلِيّ الضَّرُورِيّ فِي هَذَا الْبَاب
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي إِثْبَات الْقُدْرَة للْعَبد
اعْلَم أَنا نعلم بِالضَّرُورَةِ تَفْرِقَة بَين بدن الْإِنْسَان السَّلِيم عَن الْأَمْرَاض الْمَوْصُوف بِالصِّحَّةِ وَبَين الْمَرِيض الْعَاجِز وَالْمُخْتَار عندنَا أَن تِلْكَ التَّفْرِقَة عَائِدَة إِلَى سَلامَة البنية واعتدال المزاج
وَأما أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ فَإِنَّهُ أثبت صفة سَمَّاهَا بِالْقُدْرَةِ مُغَايرَة لاعتدال المزاج وَاحْتج على إِثْبَات هَذِه الصّفة بِأَن قَالَ نَحن نَدْرِي تَفْرِقَة بَين الْإِنْسَان السَّلِيم الْأَعْضَاء وَبَين الزَّمن المقعد فِي أَنه يَصح الْفِعْل من الأول دون الثَّانِي وَتلك التَّفْرِقَة لَيست إِلَّا فِي حُصُول صفة للقادر دون الْعَاجِز وَتلك الصّفة هِيَ الْقُدْرَة
فَيُقَال لَهُ أتدعي حُصُول هَذِه التَّفْرِقَة قبل حُصُول الْفِعْل أَو حَال حُصُول الْفِعْل وَالْأول بَاطِل لِأَن قبل حُصُول الْفِعْل لَا وجود للقدرة على الْفِعْل عنْدك فَإِن مذهبك أَن الِاسْتِطَاعَة مَعَ الْفِعْل لَا قبل الْفِعْل وعَلى هَذَا الْمَذْهَب فالتفرقة الْحَاصِلَة قبل الْفِعْل تمْتَنع أَن تكون لأجل الْقُدْرَة
وَالثَّانِي
اسم الکتاب :
معالم أصول الدين
المؤلف :
الرازي، فخر الدين
الجزء :
1
صفحة :
88
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir