responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 85
الْمَسْأَلَة الأولى الْمُخْتَار عندنَا أَن عِنْد حُصُول الْقُدْرَة والداعية الْمَخْصُوصَة يجب الْفِعْل وعَلى هَذَا التَّقْدِير يكون العَبْد فَاعِلا على سَبِيل الْحَقِيقَة وَمَعَ ذَلِك فَتكون الْأَفْعَال بأسرها وَاقعَة بِقَضَاء الله تَعَالَى وَقدره

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْقُدْرَة الصَّالِحَة للْفِعْل إِمَّا أَن تكون صَالِحَة للترك أَو لَا تكون فَإِن لم تصلح للترك كَانَ خَالق تِلْكَ الْقُدْرَة خَالِقًا لصفة مُوجبَة لذَلِك الْفِعْل وَلَا نُرِيد بِوُقُوعِهِ بِقَضَاء الله إِلَّا هَذَا وَأما إِن كَانَت الْقُدْرَة صَالِحَة للْفِعْل وللترك فإمَّا أَن يتَوَقَّف رُجْحَان أحد الطَّرفَيْنِ على الآخر على مُرَجّح أَو لَا يتَوَقَّف فَإِن توقف على ترجح فَذَلِك الْمُرَجح إِمَّا أَن يكون من الله أَو من العَبْد أَو يحدث لَا بمؤثر
فَإِن كَانَ الأول فَعِنْدَ حُصُول تِلْكَ الداعية يجب الْفِعْل وَعند عَدمه يمْتَنع الْفِعْل وَهُوَ الْمَطْلُوب
وَإِن كَانَ من العَبْد عَاد التَّقْسِيم الأول وَيحْتَاج خلق تِلْكَ الداعية إِلَى دَاعِيَة أُخْرَى وَلزِمَ التسلسل وَأما إِن حدثت تِلْكَ الداعية لَا بمحدث أَو نقُول إِنَّه تَرْجِيح أحد الْجَانِبَيْنِ على الآخر لَا لمرجح أصلا كَانَ هَذَا قولا باستغناء الْمُحدث عَن الْمُحدث اسْتغْنَاء الْمُمكن عَن الْمُؤثر وَذَلِكَ يُوجب نفي الصَّانِع

اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست