responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
أَحدهمَا أَنه تَعَالَى لَو كَانَ بِحَيْثُ تمْتَنع رُؤْيَته لذاته لما حصل التمدح بِنَفْي هَذِه الرُّؤْيَة بِدَلِيل أَن المعدومات لَا تصح رؤيتها وَلَيْسَ لَهَا صفة مدح بِهَذَا السَّبَب
أما إِذا كَانَ الله تَعَالَى بِحَيْثُ يَصح أَن يرى ثمَّ إِنَّه قَادر على حجب جَمِيع الْأَبْصَار عَن رُؤْيَته كَانَ هَذَا صفة مدح
الثَّانِي أَنه تَعَالَى نفى أَن ترَاهُ جَمِيع الْأَبْصَار وَهَذَا يدل بطرِيق الْمَفْهُوم على أَنه يرَاهُ بعض الْأَبْصَار كَمَا أَنه إِذا قيل إِن قرب السُّلْطَان لَا يصل إِلَيْهِ كل النَّاس فَإِنَّهُ يُفِيد أَن بَعضهم يصل إِلَيْهِ وَالله أعلم
وَالْجَوَاب عَن التَّمَسُّك بقوله {لن تراني} أَن هَذَا أَيْضا يدل على كَونه تَعَالَى جَائِزا مِنْهُ الرُّؤْيَة لِأَنَّهُ لَو كَانَ مُمْتَنع الرُّؤْيَة لقَالَ إِنَّه لَا يَصح رؤيتي أَلا ترى أَن من كَانَ فِي كمه حجر فَظَنهُ بَعضهم طَعَاما فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا لآكله كَانَ الْجَواب الصَّحِيح أَن يُقَال هَذَا لَا يُؤْكَل
أما إِذا كَانَ ذَلِك الشَّيْء طَعَاما يَصح أكله فَحِينَئِذٍ يَصح أَن يَقُول الْمُجيب إِنَّك لن تَأْكُله
وَالْجَوَاب عَن قَوْلهم لَو صحت رُؤْيَته لرأيناه
أَنا لَا نسلم أَن رُؤْيَة المحدثات وَاجِبَة الْحُصُول عِنْد حُصُول هَذِه الشَّرَائِط فَلم قُلْتُمْ إِن رُؤْيَة الله تَعَالَى وَاجِبَة الْحُصُول عِنْدهَا لِأَن رُؤْيَته تَعَالَى بِتَقْدِير حُصُولهَا مُخَالفَة لرؤية المحدثات وَلَا يلْزم من حُصُول حكم فِي شَيْء حُصُوله فِيمَا يُخَالِفهُ
وَالْجَوَاب عَن قَوْلهم لَو كَانَ مرئيا لوَجَبَ كَونه مُقَابلا للرائي
هُوَ أَنكُمْ إِن ادعيتم فِيهِ الضَّرُورَة فَهُوَ بَاطِل لأَنا فسرنا الرُّؤْيَة بِشَيْء يمْتَنع ادِّعَاء البديهة فِي امْتِنَاعه وَإِن ادعيتم الدَّلِيل فاذكروه

اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست