responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر} ميز بَين الْخلق وَبَين الْأَمر فَوَجَبَ أَن لَا يكون الْأَمر دَاخِلا فِي الْخلق
وَالثَّالِث مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يَقُول (أعوذ بِكَلِمَات الله بالتمام) والمحدث لَا يكون تَاما
وَالرَّابِع أَن الْكَلَام من صِفَات الْكَمَال فَلَو كَانَ مُحدثا لكَانَتْ خَالِيَة عَن صِفَات الْكَمَال قبل حُدُوثه والخالي عَن الْكَمَال نَاقص وَذَلِكَ على الله محَال
وَالْخَامِس أَنا بَينا أَن كَونه تَعَالَى آمرا وناهيا من صِفَات الْكَمَال وَلَا يُمكن أَن يكون ذَلِك عين هَذِه الْعبارَات بل لَا بُد وَأَن تكون صِفَات تدل عَلَيْهَا هَذِه الْعبارَات فَلَو كَانَت تِلْكَ الصِّفَات حَادِثَة لزم أَن تكون ذَاته محالا للحوادث وَهُوَ محَال
السَّادِس أَن الْكَلَام لَو كَانَ حَادِثا لَكَانَ إِمَّا أَن يقوم بِذَات الله أَو بِغَيْرِهِ أَو لَا يقوم بِمحل فَلَو قَامَ بِذَات الله تَعَالَى لزم كَونه محلا للحوادث وَهُوَ محَال وَإِن قَامَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ أَيْضا محَال لِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون متكلما بِكَلَام قَائِم بِغَيْرِهِ لجَاز أَن يكون متحركا بحركة قَائِمَة بِغَيْرِهِ وساكنا بِسُكُون قَائِم بِغَيْرِهِ وَهُوَ محَال وَإِن وجد ذَلِك الْكَلَام لَا فِي مَحل فَهُوَ بَاطِل بالِاتِّفَاقِ
وَاحْتَجُّوا على أَن كَلَامه مَخْلُوق بِوُجُوه
أَحدهَا أَن حُصُول الْأَمر وَالنَّهْي من غير حُضُور الْمَأْمُور والمنهي عَبث وجنون وَهُوَ على الله محَال
الثَّانِي أَنه تَعَالَى إِذا أَمر زيدا بِالصَّلَاةِ فَإِذا أَدَّاهَا لم يبْق ذَلِك الْأَمر وَمَا ثَبت عَدمه امْتنع قدمه
الثَّالِث أَن النّسخ فِي الْأَوَامِر والنواهي جَائِز وَمَا ثَبت زَوَاله امْتنع قدمه

اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست