responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 37
الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة الْحق عِنْدِي أَن الْأَعْرَاض يجوز الْبَقَاء عَلَيْهَا

بِدَلِيل أَنه كَانَ مُمكن الْوُجُود فِي الزَّمَان الأول فلولا انْتقل إِلَى الِامْتِنَاع الذاتي فِي الزَّمَان الثَّانِي لجَاز أَيْضا أَن ينْتَقل الشَّيْء من الْعَدَم الذاتي إِلَى الْوُجُود الذاتي وَذَلِكَ يلْزم مِنْهُ نفي احْتِيَاج الْمُحدث فِي الْمُؤثر وَأَنه محَال

اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست