responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 144
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة أَجمعت الْأمة على أَنه يجوز إِثْبَات الْإِمَامَة بِالنَّصِّ وَهل يجوز بِالِاخْتِيَارِ أم لَا

قَالَ أهل السّنة والمعتزلة يجوز
وَقَالَت الاثنا عشرِيَّة لَا يجوز إِلَّا بِالنَّصِّ
وَقَالَ الزيدية يجوز بِالنَّصِّ وَيجوز أَيْضا بِسَبَب الدعْوَة وَالْخُرُوج مَعَ حُصُول الْأَهْلِيَّة
لنا أَن الدَّلِيل دلّ على إِمَامَة أبي بكر رَضِي الله عَنهُ وَمَا كَانَ لتِلْك الْإِمَامَة سَبَب إِلَّا الْبيعَة إِذْ لَو كَانَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ لَكَانَ توقيفه الْأَمر على الْبيعَة خطأ عَظِيما يقْدَح فِي إِمَامَته وَذَلِكَ بَاطِل فَوَجَبَ كَون الطبيعة طَرِيقا صَحِيحا
احْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ يجب أَن يكون وَاجِب الْعِصْمَة وَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته إِلَّا بِالنَّصِّ
وَالْجَوَاب أَنا بَينا أَن وجوب الْعِصْمَة بَاطِل
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة قَالَت الاثنا عشرِيَّة إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص على إِمَامَة عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نصا جليا لَا يقبل التَّأْوِيل الْبَتَّةَ وَقَالَ الْبَاقُونَ لم يُوجد هَذَا النَّص

لنا وُجُوه الأول أَن النَّص على هَذِه الْخلَافَة وَاقعَة عَظِيمَة والوقائع الْعَظِيمَة يجب اشتهارها جدا فَلَو حصلت هَذِه الشُّهْرَة لعرفها الْمُخَالف والموافق وَحَيْثُ لم يصل خبر هَذَا النَّص إِلَى أحد من الْفُقَهَاء والمحدثين علمنَا أَنه مَوضِع شكّ
الثَّانِي لَو حصل هَذَا النَّص لَكَانَ إِمَّا أَن يُقَال إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوصله

اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست