responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 137
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة يجب قبُولهَا على الله تَعَالَى عقلا
وَقَالَ أهل السّنة لَا يجب على الله شَيْء الْبَتَّةَ
وَقَالَت الفلاسفة الْمعْصِيَة إِنَّمَا توجب الْعَذَاب من حَيْثُ إِن حب الجسمانيات إِذا بَقِي فِي النَّفس بعد مُفَارقَة الْبدن وَلَا يُمكنهَا الْوُصُول إِلَى المحبوب فَحِينَئِذٍ يعظم الْبلَاء فالتوبة عبارَة عَن اطلَاع النَّفس على قبح هَذِه الجسمانيات وَإِذا حصل هَذَا الِاعْتِقَاد زَالَ الْحبّ وحصلت النفرة فَبعد الْمَوْت لَا يحصل الْعَذَاب بِسَبَب الْعَجز عَن الْوُصُول إِلَيْهَا
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة عشرَة قَالَ الْأَكْثَرُونَ التَّوْبَة عَن بعض الْمعاصِي مَعَ الْإِصْرَار على الْبَعْض صَحِيحَة وَقَالَ أَبُو هِشَام إِنَّهَا لَا تصح

حجَّة الْأَوَّلين أَن الْيَهُودِيّ إِذا غضب حَبَّة ثمَّ تَابَ عَن الْيَهُودِيَّة مَعَ الْإِصْرَار على غصب تِلْكَ الْحبَّة أَجمعُوا على أَن تِلْكَ التَّوْبَة صَحِيحَة
وَحجَّة أبي هِشَام أَنه لَو تَابَ عَن ذَلِك الْقَبِيح لمُجَرّد قبحه وَجب أَن يَتُوب عَن جَمِيع القبائح وَإِن تَابَ عَنهُ لَا لمُجَرّد قبحه بل لغَرَض آخر لم تصح تَوْبَته
وَالْجَوَاب لم لَا يجوز أَن يَتُوب عَن ذَلِك الْقَبِيح لكَونه ذَلِك الْقَبِيح كَمَا أَن الْإِنْسَان قد يَشْتَهِي طَعَاما لَا لعُمُوم كَونه طَعَاما بل لكَونه ذَلِك الطَّعَام وَالله أعلم
الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ الْمُخْتَار عندنَا أَنه لَا يكفر أحد من أهل الْقبْلَة إِلَّا بِدَلِيل مُنْفَصِل

وَيدل عَلَيْهِ النَّص والمعقول أما النَّص فَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (من صلى صَلَاتنَا وَأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فَذَلِك الْمُسلم الَّذِي لَهُ ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله فَلَا

اسم الکتاب : معالم أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست