responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 991
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد والنسائى.
وعن وائل بن حجر قال: " سمعت النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين يمد بها صوته ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى، وأخرجه أيضا الدارقطنى وابن حبان، إلى غير ذلك من الروايات التى تدل على مشرعية التأمين [1] .
فالكلمة تدل على الدعاء، وليست كلاما خارجا عن الصلاة، ويؤيد مشروعيتها ما ورد عن طريق الشيعة من أن الإمام الصادق سئل عن قول الناس فى الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب " آمين " قال: ما أحسنها؟ واخفض بها الصوت [2] .
وقد حمل بعضهم هذه الرواية على التقية، وهذا بعيد، فلو كان القول تقية فلم خفض الصوت؟
فالأولى إذن إسقاط الروايات التى تنهي عن التأمين، بدلا من إسقاط هذه الرواية، أو حملها على التقية، فالأحاديث التى تدل على مشروعيته كثيرة، ووردت من طرق صحيحة مختلفة، ولا جدال أن الدعاء مشروع فى الصلاة، وكونها اسم فعل وليست بفعل لا يخرجها عن قصد الدعاء، وهذا هو السيد محسن

[1] انظر نيل الأوطار 2 / 244 ـ 247، وصحيح البخارى: كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، وباب فضل التأمين، وباب جهر المأموم بالتأمين، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود والترمذى: الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والنسائى: كتاب الإمامة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم.
[2] انظر الاستبصار 2 / 318.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 991
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست