اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 988
واستدل الشيعة على وجوب رد السلام بقوله تعالى: "" وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا "" [1] .
قال صاحب كنز العرفان: " إذا سلم أحد على المصلى وجب عليه الرد، لإطلاق الأمر بالرد المتبادل لحال الصلاة وغيرها، وليس هو من كلام الآدميين فيدخل تحت النهي، لأن هذه الصيغة وردت فى القرآن " [2] .
واستدلوا كذلك بروايات عن أئمتهم، كرواية عثمان بن عيسى عن الإمام الصادق قال: " سألته عن الرجل يسلم عليه فى الصلاة، قال: يرد بقوله: سلام عليكم، ولا يقول: عليكم السلام، فإن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان قائما يصلى، فمر به عمار بن ياسر، فسلم عليه، فرد عليه النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهكذا " [3] .
وعن محمد بن مسلم قال: " دخلت على أبى جعفر - عليه السلام - وهو فى الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. قلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو فى الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له " [4] .
وأجازوا تشميت العاطس، مستندين إلى روايات عن أئمتهم، مثل ما روى عن أبى بصير: " قلت له (أي للإمام الصادق) : أسمع العطسة، فأحمد الله، وأصلى على النبى وأنا فى الصلاة؟ قال نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر " [5] . [1] سورة النساء: الآية (86) . [2] ص 71، وانظر كذلك: المعتبر 198، والانتصار 27. [3] المعتبر ص 198. [4] المرجع السابق: 198. [5] المرجع السابق ص 197.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 988