responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 966
كالرواية التي ذكرناها من قبل، ورواية واحدة عن الإمام على وهي أنه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن يفوته [1] .
وهذه الرواية تتفق مع ما ذهب إليه السنة من اشتراط الطهارة لأنه لم يبح التيمم إلا مع عدم وجود الماء، وخوف الفوت.
على أن من الشيعة أنفسهم من قيد جواز التيمم بخوف الفوت، ورد ما يخالف ذلك، ولم يعجب بعضهم هذا الرد، فقال: عمل الأصحاب بالرواية ـ أي رواية جواز التيمم مع وجود الماء ندباً ـ فلا يضر ضعفها [2] .
وكيف لا يضر ضعفها، وهي تهدم مبدأ أساسياً من مبادئ العبادة وهو اشتراط الطهارة لأي صلاة، وعدم جواز التيمم لمن يستطيع الوضوء؟
إن صلاة الجنازة صلاة لا تجوز بغير طهور، والتيمم لها لا يجوز إلا بشروط كأي صلاة، والروايات التي تخالف ذلك لابد من إسقاطها وترك العمل بها، فإنها ـ مع ضعفها ـ تخالف الكتاب والسنة بإسقاطها شرطاً من شروط الصلاة، وإجازتها التيمم مع وجود الماء.
ثامن عشر: النجاسات
1-يرى الشيعة الرافضة أن الكافر نجس، وقد ناقشنا ذلك من قبل وبينا ضلال غلاة الرافضة وكفرهم.
2- ويرون كذلك أن الميت ينجس الملاقى له مطلقاً. ولذلك أوجبوا الغسل على من مسه، وقد ناقشنا هذا أيضاً من قبل.

[1] المرجع السابق ص 454.
[2] انظر مفتاح الكرامة ـ كتاب الطهارة ص 472 ـ 473.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 966
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست