responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 954
أكثر النفاس بستين يوماً، رجع عن ذلك. وقال يسأل عن ذلك النساء. وأصحابه ثابتون على القول الأول [1] .
والطب الحديث ـ وهو الخبير بما نحن فيه ـ يقرر أن النفاس يستمر إلى ستة أسابيع، وأنه قد يمتد إلى ثمانية أسابيع [2] ، مما يؤيد الروايات الأخيرة للشيعة التى رفضوا الأخذ بها، ويؤيد ما ذهب إليه المالكية والشافعية، ويدل على دقة ما أفتى به الإمام الشافعى، ويقطع برفض رأي الشيعة، الذى لا يتفق والروايات الأخيرة لهم. (3)
سادس عشر: ما يتعلق بالميت من الأحكام
الأحكام المختلف فيها تنقسم إلى قسمين (4) :
الأول: مرجعه إلى مذهبهم الاثنى عشر الرافضي.
الثانى: مرده إلى الخلاف في النظر والاستدلال.
فمن النوع الأول: أنهم يرون ألا يغسل الكافر، وتوسعوا في مفهوم الكفار حتى حكموا بكفر كثير من المسلمين غير الإماميين، وقد ناقشنا ذلك من قبل عندما تناولنا حكم سؤر الآدمى.
وفي تلقين الميت فإلى جانب تلقين الشهادتين يضيفون الإقرار بالأئمة.

[1] انظر بداية المجتهد 1/53.
[2] انظر
- A text Book For Midwives: John S.Fairbairn. p. 221
(3) راجع ما يتعلق بأحكام الميت عند السنة في المراجع الآتية: المبسوط 2/58 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 1/888 وما بعدها، والمدونة 1/174 وما بعدها، وحاشية الدسوقى 1/407 وما بعدها، الأم 1/234 وما بعدها، وحاشية البجيرمى 1/294 وما بعدها، وكتابى المغنى والشرح الكبير 1/302 وما بعدها، سبل السلام 2/88 وما بعدها، وبداية المجتهد 1/230 وما بعدها.
(4)
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 954
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست