اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 940
والخلاف هنا يمكن أن يكون هيناً لو اكتفوا بالقول باستحباب المرتين فقد يكون الإسباغ بهما، بل بالمرة الواحدة، وهنا يتفقون مع الإمام مالك، ولكن القول بأن الثالثة بدعة يجعل الخلاف واضحاً، فغسل أعضاء الوضوء ثلاثاً روى عن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كرواية عثمان الصحيحة، وقد روى عن على نفسه أنه حكى وضوء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال بالثلاث [1] .
وقد استدل الشيعة بروايات عن أئمتهم بالغسل مرة ومرتين وحملوا ما عداها على التقية [2] .
مثال ذلك ما روى عن داود الرقى قال: " دخلت على أبى عبد الله - عليه السلام -، فقلت له: جعلت فداك كم عدة الطهارة؟ فقال: ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له. أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربى، فسأله عن عدة الطهارة، فقال له: ثلاثاً ثلاثاً. من نقص عنه لا صلاة له " [3] .
فقوله لابن زربى إذن للتقية، ولكن لا أحد من المسلمين يقول ببطلان الصلاة لمن ينقص عن الثلاث، فمن الذى يتقيهم بقوله هذا؟ وبطلان الصلاة لمن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ينافي ما ثبت عن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقيل: إن خبر الثلاث مدنى، وقد اطرحه مالك ولم يصححه، وهو أمارة الضعف. ثم هو معارض بما روى [4] .
ونلاحظ أنه لا تعارض بين روايات أهل السنة. فمجموعها يدل على جواز المرة والمرتين والثلاث. وتعارضها مع بعض روايات الشيعة يسقط هذا البعض، [1] ارجع إلى هذه الروايات في نيل الأوطار 1/213-216، وانظر الوضوء في الكتب والسنة. [2] انظر: الاستبصار 1/69-72، والوسائل 3/38-46. [3] المرجع الأخير ص 44. [4] انظر المعتبر ص 42.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 940