responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 935
الغسل " فليس معنى ذلك أن السنة الشريفة عارضت القرآن الكريم فلا قائل بذلك، ولكن معنى هذا أن الذين نظروا إلى قراءة الجر رأوا أن الظاهر هو المسح ولكن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين أن المقصود هو الغسل، وفي هذا إيجاب للغسل لا للمسح. (1)
ونقل عن ابن جرير الطبرى أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية، وقال ابن كثير تعقيباً على ذلك: " كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، لكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما [2] .
وروى عن الحسن البصرى أن المضرور مخير بين الغسل والمسح [3] .
ومعنى هذا أنه يرى جواز العدول عن أصل الطهارة وهو الغسل إلى رخصة المسح في حال الضرر.
ونخرج من هذا البحث إلى أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين لا مسحهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثامنا: المسح على الخفين
منع الشيعة المسح على الخفين سفراً وحضراً، وأجازه أصحاب المذاهب الأربعة، إلا في رواية عن مالك بالمنع في الحضر [4] .

(1) وروى مثل هذا أيضا عن الشعبى، قال: نزل القرآن بالمسح والغسل سنة، ومعنى أنه سنة هنا أي ثبت عن طريق السنة.
[2] تفسير ابن كثير 2/26، وانظر تفسير الطبرى 10/61-80، وفيه رد على أحاديث المسح.
[3] انظر المبسوط 1/8، وإن كان بعض الباحثين يروى عنه التخيير مطلقا، فلعله قد التبس عليهم.
[4] انظر المبسوط جـ 1 ص 97، والمدونة جـ 1 ص 41، والأم جـ 1 ص 27، والمغنى جـ 1 ص 293.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 935
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست