اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 923
وقراءة الجر لا تمنع العطف على اليدين، فهي مجرورة للمجاورة، وجر الجوار جائز في النعت وفي العطف، أما النعت فقوله تعالى: "" إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ "" (جر أليم) وهو صفة العذاب المنصوب لمجاورته المجرور. وأما العطف فكقوله تعالى: "" وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ "" ففي قراءة الجر لحور يكون ذلك لمجاورة " أكواب وأباريق " مع أنه معطوف على " ولدان مخلدون ".
وقوله تعالى: "" عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ "".
وقد وقع هذا الجر في كلام العرب العرباء، كقول امرئ القيس:
وظل طهاة اللحم من بين منضج ... صفيف شواء أو قدير معجل
جر قديراً مع العطف للمجاورة. وقول النابغة:
لم يبق إلا أسير غير منفلت ... وموثق في عقال الأسر مكبول
بجر " موثق " و" مكبول " بجوار " منفلت " مع أنهما معطوفان على أسير. وتقول العرب " جحر ضب خرب " بجر خرب بالجوار.
وفائدة الجر بالجوار في الآية الإيماء إلى وجوب الاقتصاد في الماء بغسلهما غسلاً يقرب من المسح، لأنهما مظنة الإسراف فيه، ولبيان أنهما يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفان بخلاف سائر الأعضاء، والفصل بقوله " برءوسكم " إشارة إلى الترتيب.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 923