responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 914
وصححه ابن خزيمة، وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقى وزاد فيه " وإذا لبستم " وقال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح [1] .
وما روى عن وضوء الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن طريقى السنة والشيعة فيه أنه صلوات الله عليه كان يبدأ بالميامن، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله " متفق [2] .
فلو جعلنا ذلك على الوجوب، لوجب في اليدين والرجلين، ولكنهم جميعا لا يقولون بذلك. فالشيعة يوجبونه في اليدين دون الرجلين، والمذاهب الأربعة لا توجبه، ولوجب كذلك في اللبس، ولا خلاف في عدم وجوبه، فيمكن حمله إذن على الاستحباب لا الإيجاب، وقول السيدة عائشة " يعجبه التيمن " تدل على هذا وكذلك التنعل والترجل وفي شأنه كله. فلا خلاف في عدم وجوب البدء بالميامن في ذلك.

[1] انظر سبل 1/50، ونيل الأوطار 1/213.
[2] المرجعين السابقين: الأول ص 49 والثانى ص 212. وصحيح البخارى كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل، وفتح البارى 1/289، وصحيح مسلم بشرح النووى كتاب الطهارة 1/554، وانظر صحيح ابن خزيمة 1/91 باب الأمر بالتيامن في الوضوء، أمر استحباب لا أمر إيجاب، وباب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار لا أمر فرض وإيجاب.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 914
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست