اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 800
ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله، وترك كل عمل خالفه.
ولو بلغ عمر هذا صار إليه، إن شاء الله، كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله، بتقواه لله، وتأديته الواجب عليه فى اتباع أمر رسول الله، وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر، وأن طاعة الله فى اتباع أمر رسول الله.
ثم أيد الإمام الشافعى قوله السابق، فروى بسنده أن عمر بن الخطاب كان يقول: " الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا "، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه: " أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته، فرجع إليه عمر " [1] . ولمكانة السنة عند الصحابة الكرام، وجدنا منهم من يرحل لطلب حديث واحد.
روى البخارى فى الأدب المفرد بسنده عن ابن عقيل، " أن جابر بن عبد الله حدثه، أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فابتعت بعيراً، فشددت إليه رحلى شهراً، حتى قدمت الشام. فإذا عبد الله بن أنيس، فبعثت إليه أن جابراً بالباب. فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقنى. قلت: حديث بلغنى لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت ... إلخ " [2] .
وروى الحميدى فى مسنده ([1] / 189) ، وبسنده عن عطاء بن أبى رباح قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر، وهو بمصر، يسأله عن حديث سمعه [1] انظر الرسالة ص 422: 426، واقرأ فى الحاشية تعليق الشيخ أحمد شاكر وتخريجه للروايات. [2] انظر الأدب المفرد 2 / 433 ـ باب المعانقة. ورواه الحاكم فى المستدرك (4 /574 ـ575) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى على التصحيح.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 800