اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 1115
والفقهاء عبروا عن هذه الحيثية للإمام بالولاية، وهي التي من آثارها الإفتاء والقضاء، وقبض ما يعود لمصالح المسلمين: كأموال الخراج، والمقاسمة، والأوقاف العامة والنذور، والجزية، والصدقات، ومجهول المالك، واللقطة قبل التعريف، وقبض ما يعود للإمام من الأموال: كحق الإمام والأنفال وإرث من لا وارث له [1] .
والتولى للوصايا مع فقد الوصى، وللأوقاف مع فقد المتولى، وحقظ أموال الغائبين واليتامى، والمجانين والسفهاء، والتصرف بما فيه المصلحة لهم حفظاً أو إدارة أو بيعا أو نحو ذلك، وجعل بيت المال، ونصب الولاة على الأمصار والوكلاء والنواب والعمال المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء. وتجنيد الجنود والشرطة: للجهاد، ولحفظ الثغور ومنع التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على المعاصى والتعزيزات على المخالفات وإعاشتهم وتقدير أرزاقهم وتعيين رواتبهم. ونصب القضاء لرفع الخصومات وحمل الناس على مصالحهم الدينية والدنيوية: كمنع الغش والتدليس في المعايش والكاييل والموازين، وكمنع [1] من الأموال التي ذكر أنها ملك للإمام وأنها تعود للفقيه في زمن الغيبة يصرفها على نفسه وشئونه ما يأتى:
المعادن، البحار (في رأي الكليني وغيره، والمشهور عدم عدها من أمواله) ، والأرض التي استولى عليها المسلمون من غير قتال، والأرض الميتة والأرض التي لا مالك لها، ورءوس الجبال، وتبعها ما يكون فيها من حجارة أو شجر أو معدن أو عين ماء ونحو ذلك حتى ولو كانت مملوكة لشخص معين، وبطون الأودية بما فيها، والآجام، وصفو الغنيمة: وهو ما يصطفيه الإمام لنفسه قبل القسمة مما يحب ويشتهي كالجارية الحسناء والسيف القاطع، وما كان في الغنيمة من المال الخالص لسلطان المحاربين، والغنيمة بغير إذن الإمام.
انظر النور الساطع 1 / 405 - 432 واقرأ فيه كذلك:
الأمور التي للفقيه الولاية عليها في صرفها في مواردها في زمن الغيبة: ص 433 - 470، وتذنيب فيما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولايات الخاصة ص 383 - 528.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 1115