responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1113
ونجد أثر عقيدة الإمامة هنا كذلك في قولهم: من زنى في زمان شريف، أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد، فأثر الإمامة في تحديد الأزمنة والأمكنة الشريفة عندهم، وأشرنا إليها من قبل في الحديث عن الطهارة والصلاة، حيث وجدنا الغدير ومراقد الأئمة إلى غير ذلك مما يتصل بعقيدتهم.
ولعل أخطر أثر هنا قولهم بقتل من سب أحد أئمتهم وحل دمه لكل سامع إذا أمن [1] .
تاسعا: فى القصاص:
يقولون: لا يقتل مسلم بكافر، ولسنا في حاجة إلى التذكير بمفهوم الكفر عند الرافضة من الشيعة.
عاشراً: فى الديات:
يقولون: لا دية لأهل الكفر ما عدا الذمى، ولا تجب الكفارة بقتل الكافر.
ويرون أن الإمام ولى دم من لا ولى له. وأن الإمام يأخذ الدية من الأب الذى يقتل ولده عمدا وإذا لم يكن للولد من يرثه.
وبعد: فقبل أن ننتهي من كتب الفقه في هذا الباب، أورد هنا بعض ما ذكره عالم النجف المعاصر الشيخ على كاشف الغطاء في الولاية العامة للمجتهد، حيث أنه يكشف عن الاتجاه السائد في الوسط الجعفري في عصرنا، وإن كان كثيراً مما ذكره سبق مجيئه مبثوثاً في هذا الجزء، وسيأتى نظيره عن الخمينى في خاتمة الكتاب.

[1] لا ندرى كيف أباحوا لأنفسهم هذا القتل، وفى الوقت ذاته أباحوا سب الخلفاء الراشدين الثلاثة والصحابة الكرام؟ ! بل وجدنا منهم من يقول ـ والعياذ بالله ـ بأن الله ورسوله وكل نبى مجاب لعنوا الصديق والفاروق لموقفهما من العترة وأحاديث الإمامة ولذا فلا يتصور عقوبة ما لمن سبهما!! (انظر منهاج الشريعة 1/ 112- 113، 293 -294) . غلاة في الجانبين، وأن وجدنا من شيعة اليوم من يستنكر السب، ولكنا لم نجد من يستنكر القتل.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست