responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1111
رابعا: فى اللقطة
يرون أن اللقيط العبد، إذا لم يتول أحدا، فعاقله [1] ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث.
خامسا: فى الميراث
يرون من موانع الإرث الكفر، ولكنهم يفسرون الكفر، بقولهم: هو كل ما يخرج به معتقده من دين الإسلام: سواء أكان حربياً، أم ذمياً، أم مرتداً، أم على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة والنواصب.
وهم بعد هذا يختلفون في التوارث بين الجعفرية، وغيرهم، فأكثرهم يرى أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، ويذهب بعضهم إلى ان جاحد الإمامة لا يرث المؤمن، أي الجعفري الرافضي، على حين يرث المؤمن غيره كما يرث المسلم الكافر [2] .
ويرون أن الابن الأكبر يأخذ بغير عوض بعض الأشياء الخاصة بالأب كمصحفه وسيفه، ولكن فريقا من الجعفرية يشترطون لهذه الحبوة ألا يكون الابن فاسد المذهب [3] ، أي أن يكون جعفرياً رافضياً.
وفى الميراث بسبب الولاء يقولون بولاء الإمامة أي أن الإمام يرث من لا وارث له ـ ما عدا الزوجين ـ ومن في حكمه: كالمسلم والمرتد بغير وارث مسلم، والمقتول بغير وارث إلا القاتل، وهكذا. أما بالنسبة للزوجين: اختلف الجعفرية الاثنا عشرية عند انفراد أحدهما: فذهب بعضهم إلى أن الزوج - أو الزوجة - يأخذ نصيبه والباقى للإمام، وذهب آخرون إلى أن الإمام لا يرث وباقى

[1] العاقل دافع الدية.
[2] انظر مفتاح الكرامة - كتاب الفرائض: ص 17 - 18، 34 -35، وراجع مفهوم الكفر عند الرافضة في بداية الباب الثانى وفى أكثر من موضع من هذا الكتاب.
[3] انظر المرجع السابق: ص 134 - 137.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست