responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1100
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال: " لا تُدَنسْ نفسك بها " " بحار الأنوار " (110 / 318) .
وهذا صريح في قول أبى عبد الله - عليه السلام -: إن المتعة تدنس النفس، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق - عليه السلام - بذلك بل صرح بتحريمها:
عن عمار قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكما المتعة " " فروع الكافى " (2 / 48) ، " وسائل الشيعة " (14 / 450) .
وكان - عليه السلام - يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: " أما يستحى أحدكم أن يرى فى موضع، فيحمل ذلك على صالحى إخوانه وأصحابه؟ " " الفروع " (2 / 44) ، " وسائل الشيعة " (14 / 450) .
ولما سأل على بن يقطين أبا الحسن - عليه السلام - عن المتعه أجابه: " ما أنت وذلك؟ قد أغناك الله عنها " " الفروع " (2 / 43) ، " الوسائل " (14 / 449) . نعم، إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.
ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبى جعفر - عليه السلام -: " يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ ـ أي يتمتعن ـ فأعرض عنه أبو جعفر - عليه السلام - حين ذكر نساءه وبنات عمه " " الفروع " (2 / 42) ، " التهذيب " (2 / 186) .
وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام.
والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة فى تحريم المتعة ـ إن كان طالباً للحق محباً له ـ لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التى تحث

اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست