اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 1065
" وباب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ... " (16 / 134) وبينت من قبل مفهوم التقية عندهم.
و" باب أن من حلف يمينا ثم رأي مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت، ولا كفارة عليه " (16 / 145) .
ولو لم يقولوا بعدم الكفارة لوافقوا جمهور المسلمين، وهم لا يريدون هذا كما بينا في التعارض والترجيح، وما تقرر عند هؤلاء القوم من أن مخالفة العامة ـ أي عامة المسلمين - من علامات الإيمان.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 1065