responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1030
ويبقى أن نقول:
إن الخمس الذي ينادى به الجعفرية الاثنا عشرية لم يكن علي عهد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومن المقطوع به أن أبا الأئمة علي بن أبي طالب لم يأخذه ولم يفرضه، ولا ندري من أين تسللت هذه الفكرة إلي الفقه الجعفري؟! وإن كنا ندري أن الكليني وأمثاله تبعا لابن سبأ بذلوا ما استطاعوا من جهد لإبعاد الرافضة عن المنهج الإسلامي.
ويبقى كذلك أن نقول: إن المسلمين اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم رافضة العصر بالكفر فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلي علماء الشيعة الرافضة!!
وبعد كتب الفقه نأتي إلي كتاب وسائل الشيعة فنجد ما يأتي في الزكاه في الجزء السادس (ص 19) يروون عن الإمام الصادق أنه قال:
" دمان في الإسلام حلال من الله – عز وجل، لا يقضي فيهما أحد حتي يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله – عز وجل – قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزانى المحصن يرجمه، ومانع الزكاه يضرب عنقه ".
وهذه الرواية المفتراة علي الإمام الصادق تعني تعطيل إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، وربط إقامتها بهذه الخرافة، خرافة الإمام الثانى عشر الذي مر علي غيابه – لو كان قد ولد – أكثر من ألف ومائة عام!!
وفي الجزء السادس أيضاً نجد أبواب المستحقين للزكاه (ص 143: ... 220) : وللاستدلال علي ضلال هؤلاء القوم يكفى أن نقرأ عناوين بعض الأبواب دون حاجة إلي ذكر الروايات المفتراة علي الأئمة الأطهار.
ومن هذه الأبواب:
باب أن من دفع الزكاة إلي غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها.

اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1030
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست