اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 1026
ويرون الزكاة يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها، ويستحب دفعها إليه ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الرافضة لأنه أبصر بمواقعها.
وحتى يحثوا الناس على دفعها للفقهاء قالوا: إذا قبضها الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
وقالوا: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، ويجوز بعنوان أنه ولى عام على الفقراء [1] .
وأثر عقيدتهم الباطلة في صدقة الفطر كأثرها في الزكاة بصفة عامة.
هذا في الزكاة، وبعدها نأتي إلى الخمس وعند جمهور المسلمين لا نجد في الفقه كتاباً مستقلاً بعنوان الخمس، وإنما نرى الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد، ونرى فى كتاب الزكاة الحديث عن خمس الركاز [2] ، وعن المعدن وما يجب فيه من خمس إلحاقا بالركاز، أو مقدار الزكاة لمن لم يلحقه بالركاز.
ولكن نجد في الفقه الجعفري الاثنى عشري كتابا كاملا بعنوان الخمس، وقد حظي بعناية غير عادية، واعتبروه من الفرائض المهمة وقالوا: "من منع منه درهما ـ أو أقل ـ كان مندرجا في الظالمين لهم (أي لآل البيت) والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففى الخبر عن أبى بصير، قال: قلت لأبى جعفر: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ... إلخ [3] .
وتوسعوا فيما يجب فيه الخمس حتى جعلوه فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات، ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات، والإيجارات، [1] المرجع السابق ص 350. [2] الركاز: هو ما أوجده الله تعالى فى باطن الأرض من المعادن فى حالتها الطبيعية ويطلق كذلك على الكنز، وعلى المال المدفون قبل الإسلام. [3] انظر المستمسك 9 / 442.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي الجزء : 1 صفحة : 1026