responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1006
والفريق الآخر: نظر إلى الجمعة نظرة دنيوية لا دينية، فقد نقل أحد علمائهم المعاصرين [1] عن صاحب الجواهر قوله: قيل " إن بعضهم كان يبالغ فى حرمتها ـ أي الجمعة ـ حال قصور يده، ولما ظهرت له كلمة بالغ فى وجوبها، ولولا خوف الملل لنقلنا أكثر كلماتهم فى هذه الوسائل، وأوقفنا على ما فيها من الفضائح والغرائب ".
وعقب على ذلك بقوله: " ولا أدرى ماذا كان يسجل صاحب الجواهر لو رأي قضاة الشرع اليوم، الذين أعرضوا عن كتاب الله، وسنة نبيه، وإجماع العلماء والعقل والحياء، واتخذوا من شهواتهم وأهوائهم مقياسا للدين والشرعية، واستعاضوا عن مصادرها بالرشوات، وإغراء السيدات من ربات الحاجات، وبالشفاعات والوساطات، ووجاهة الوجهاء وأبناء الدنيا ". ا. هـ.
وقد أردت من ذكر هذا قبيل توضيح الرأي أن أبين أن هذا الفريق يحكم الهوى والمصلحة الدنيوية، غير عابئ بأحكام الشرع المقدسة، ولهذا نظروا إلى " الخمس " [2] الذى يأخذ أئمة المساجد منه الآن النصيب الأوفى، ورأوا أنهم لو أقاموا الجمعة فسيقيمها في كل بلدة إمام واحد لاشتراط المسافة، وضرورة التجمع، ومعنى ذلك أن الأخماس ستنهال عليه دون الآخرين، فقنع كل بإقامة الظهر فى مسجده، واستغنوا عن العيد الإسلامي بمتاع دنيوي.
هذا ما بدا لي، والله سبحانه أعلم بالصواب.

[1] هو الشيخ محمد جواد مغنية ـ انظر كتابه فقه الإمام جعفر الصادق ص 268 وانظر كذلك كتاب " جواهر الكلام " 11 / 178، 179.
[2] يرى الشيعة إيجاب الخمس فى الغنائم والكنائز، وأرباح التجارات، وغيرها، ونصف هذا الخمس يعطى للإمام، واختلفوا فى زمن الغيبة لمن يعطى؟ وكثير منهم يعطيه أئمة المساجد.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1006
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست