responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1004
الكتاب، ونصت على ما نص عليه، وليس فى الأحاديث ما يدل على شرطية الإمام أو إذنه، أو الحرمة أو التخيير فى زمن الغيبة، وقد تواترت الأحاديث بوجوبها التعيينى على كل مكلف، سواء فى زمن الغيبة أو الحضور [1] .
وهذا بعض ما أورده الشيخ الخالصى فى كتابه [2] .
ومن قبله آخرون ارتأوا هذا الرأي، واستدلوا عليه، منهم الشيخ ملا محسن المعروف بالفيض الكاشانى، ألف كتابا أسماه " الشهاب الثاقب فى تحقيق صلاة الجمعة ووجوبها العينى ".
قال فى مقدمة كتابه: " هذه رسالة فى رفع الشبهة التى وقعت لبعض متأخرى أصحابنا فى حتمية وجوب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة ابتغيت بتأليفها وجه الله سبحانه لما رأيت أنه قد ابتلى بالبلية أهل الإيمان فى هذا الزمان، وخذلهم بحده وعداوته الشيطان، حتى هدمت أعظم قواعد الدين بالشبهة لا بالبرهان، وحرمت أهم العبادات بالجهل والخذلان " [3] .
وقال كذلك: " إن جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استمر يفعلها على الوجوب العينى طول حياته المقدسة، وأن النسخ لا يكون بعده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ولم يذهب إلى اشتراط وجوبها بشرط يوجب سقوطها فى بعض الأزمان، إلا رجل واحد أو رجلان من متأخرى فقهائنا الذين هم أصحاب الرأي والاجتهاد،

[1] انظر ما سبق فى ص 17 ـ 18.
[2] أورد بعد ذلك الأحاديث الموجبة للجمعة (ص 18 ـ 54) وذكر فيها أن أئمتهم كانوا أشد الناس مواظبة على صلاة الجمعة، وكانوا يصلونها مع الجائرين، ثم نفى التعارض بين الكتاب الكريم والأخبار فى أحكام الجمعة (ص 80 ـ 84) ورد على الشبهات التى تمسك بها القائلون بالوجوب التخييرى فى (ص 85 ـ 167) وكذلك على شبهات القائلين بحرمة الجمعة زمن الغيبة (ص 167 ـ 172) .
[3] ص 15 من الكتاب المذكور.
اسم الکتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع المؤلف : السالوس، علي    الجزء : 1  صفحة : 1004
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست