responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات في كتب العقائد المؤلف : الحمد، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 20
إلى غير ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها.
فهذا هو التأويل بمعنى الحقيقة إذا كان خبراً.
التأويل بمعنى الحقيقة إذا كان طلباً: الطلب: إما أن يكون أمراً، وإما أن يكون نهياً؛ فالأمر: طلب الفعل، والنهي: طلب الكف.
فإذا كان الطلب أمراً فتأويله: هو نفس الفعل المأمور به، أي امتثاله، والعمل به.
وإذا كان الطلب نهياً فتأويله: هو نفس اجتناب المنهي عنه، أي تركه.
أمثلة لتأويل الأمر:
1_ قالت عائشة _ رضي الله عنها _: كان النبي يقول في ركوعه، وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن 1.
وتعني بذلك قوله _تعالى_: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً} [النصر:3] .
وتريد بذلك أنه يعمل بأوامر القرآن، ويفعل ما أمر به فيه؛ حيث أمر في آخر حياته أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، فكان يتأول القرآن، أي يعمل به، ويطبقه؛ فنفس فعله هذا هو تأويل الأمر، وهو قوله _عز وجل_: {فَسَبِّحْ} و {اسْتَغْفِرْهُ} .
2_ وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _: أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله كان يفعل ذلك، ويتأول هذه الآية: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة: 115] 2.

1_ رواه البخاري 817 ومسلم 484.
2_ تفسير الطبري 2/530.
اسم الکتاب : مصطلحات في كتب العقائد المؤلف : الحمد، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست