responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية المؤلف : عثمان جمعة ضميرية    الجزء : 1  صفحة : 76
نتائج وملاحظات:
من هذه النصوص وغيرها نستنبط أمرين:
الأمر الأول: أن الفقه في اللغة هو الفهم والعلم بالشيء، أو هو فهم غرض المتكلم خاصة، ومنهم من يجعله خاصا بفهم وعلم الأمور الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى النظر والاستدلال[1].
والأمر الثاني: أن العرف قد خص الفقه بعلم الدين أو العلم بأحكام الشريعة كلها. وهذا المعنى الشرعي العام هو الذي كان معروفا عند السلف في العصر الأول قبل أن يخصصه المتأخرون بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية, كما هو المشهور عند الفقهاء والأصوليين[2].
وقد أوضح الإمام الغزالي هذا في حديثه عما بُدِّل من ألفاظ العلوم إلى معانٍ غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول، فقال في حديثه عن "الفقه":
"فقد كان الفقه يطلق في العصر الأول على علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا -بالنسبة للآخرة- وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة, واستيلاء الخوف على القلب. ويدلك على هذا المعنى قول الله عز وجل: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} [التوبة: 122] .
وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه، دون تفريعات الطلاق

[1] انظر "الصحاح" للجوهري: 6/ 2243، "ترتيب القاموس المحيط": 3/ 513، "التعريفات" للجرجاني ص216.
[2] انظر: "كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوي: 1/ 42، "الكليات" للكفوي: 3/ 345, وعامة كتب الأصول.
اسم الکتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية المؤلف : عثمان جمعة ضميرية    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست