responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية المؤلف : عثمان جمعة ضميرية    الجزء : 1  صفحة : 145
فكل ما سنوه فهو سُنة من غير نظر فيه، بخلاف غيرهم، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالا للنظر، ردا وقبولا، فأهل البدع إذًا غير داخلين في الجماعة قطعا، على هذا القول.
والرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام, إذا اجتمعوا على أمر، فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام- أن لا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف، فواجب تعرّف الصواب فيما اختلفوا فيه.
قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة[1].
وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول، وهو الأظهر.
وفيه من المعنى ما في الأول: من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم -إذًا- الفرقة الناجية.
والخامس: ما اختاره الإمام الطبري من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا

= 7/ 398، وابن ماجه في الفتن: 2/ 1321، والدارمي في السير: 2/ 241، وابن حبان برقم "1834" من "موارد الظمآن"، والحاكم: 1/ 128، وابن أبي عاصم في "السنة": 1/ 7، والإمام أحمد في "المسند": 2/ 232، 3/ 120، 4/ 102.
وانظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني رقم "203، 204"، "الوصية الكبرى" ص"46"، وللشيخ سلمان العودة دراسة موسعة للحديث وطرقه في "صفة الغرباء" "20-51".
[1] انظر: "الرسالة" للإمام الشافعي ص476.
اسم الکتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية المؤلف : عثمان جمعة ضميرية    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست