responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل في علوم القراءات المؤلف : السيد رزق الطويل    الجزء : 1  صفحة : 64
قال الإمام النووي: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآنًا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره فغالط أو جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة وغيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استبانة من قرأ بالشواذ، ولا يصلي خلف من يقرأ بها".
كما ذكر النووي ما حكاه الإمام أبو عمر بن عبد البر من إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يجوز أن يصلي خلف من يقرأ بها[1].
وهذا الإجماع يتناقض مع ما قرره ابن الجزري في كتابه النشر من خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء.

[1] التبيان في آداب جملة القرآن للنووي ص47 القاهرة.
الاستشهاد بالقراءة الشاذة:
يرى جمهور العلماء جواز العمل بالقراءات الشاذة، واستنباط الأحكام الشرعية منها.
وحجتهم أنها -على أقل تقدير- في منزلة خبر الآحاد، التي لا يختلف العلماء في الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية وقد احتج العلماء بها في أحكام كثيرة منها:
أ- قطع يمين السارق مستدلين بقراءة ابن مسعود: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"[1].
ب- احتج الحنفية على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود أيضًا "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"[2].

[1] سورة المائدة: 38، وراجع القرطبي ج1 ط. دار الكتب المصرية.
[2] سورة المائدة: 89، وراجع تفسير القرطبي ج1 للآية.
اسم الکتاب : مدخل في علوم القراءات المؤلف : السيد رزق الطويل    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست