اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام الجزء : 1 صفحة : 433
الفصل الخامس
في وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة في كل ما وقع فيه من الخلاف
فكل مَا فِيهِ الْخِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ يجب رده إلى الكتاب والسنة.
-قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول} [1] فالرد إِلَى اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إلى سنته بعد انقطاع الوحي فما وافقها قُبل وما خالفها رد على قائله كائناً من كان.
-وقال تَعَالَى لِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أرجح الخلائق عقلاً وأولاهم بكل صواب: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [2] الآيات، ولم يقل بما رأيت. وهو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَقُولُ فِي التَّشْرِيعِ إِلَّا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِهَذَا لَمْ يُجِبِ الْيَهُودَ فِي سُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ عَنِ الرُّوحِ، وَلَا جَابِرًا فِي سُؤَالِهِ عَنْ مِيرَاثِ الكلالة [3] ، ولا المجادلة فِي سُؤَالِهَا عَنْ حُكْمِ الظِّهَارِ [4] حَتَّى نَزَلَ القرآن بتفصيل ذلك وبيانه [5] . [1] النساء: 59. [2] النساء: 105. [3] وكلا الحديثين في الصحيح كما سبق. [4] انظر الفتح (13/386) . [5] فكان الجواب على سؤال اليهود في سورة الإسراء: آية 85 {يسألونك عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي..} والجواب على سؤال جابر في ميراث الكلالة وبيان المراد بها في سورة النساء، الآية الأخيرة {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} وكلاهما في الصحيح كما سبق، وكان الجواب على سؤال المجادلة عن حكم الظهار - وهو قول الرجل لامرأته (أنت عليّ كظهر أمي) - في صدر سورة المجادلة، الآيات: [1-4] {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زوجها ... } الآيات.
اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام الجزء : 1 صفحة : 433