responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام    الجزء : 1  صفحة : 430
-وقد يكون مخالفة مذمومة وَلَا تُبْطِلُ الْعَمَلَ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ كَالْوُضُوءِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْوُضُوءِ الْمَشْرُوعِ: (فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ [1] ، وَلَمْ يقل فقد بطل وضوؤه، وكذا قراءة القرآن راكعاً وساجداً منهي عنه شرعاً ولا يبطل الصلاة.

ب-البدع فِي الْمُعَامَلَاتِ:
كَاشْتِرَاطِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - كما في خطبته - صلى الله عليه وسلم -: (.. أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَأَيُّمَا شَرْطٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ [2] ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ حَقٌّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِي الْوَلَاءُ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لمن أعتق) والحديث فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

[1] حديث حسن صحيح رواه النسائي وهذا لفظه، انظر صحيح سنن النسائي (136) ورواه ابن ماجه، انظر صحيح سنن ابن ماجه (339) وروى أبو داود معناه. قال الألباني: وإسناده عندهم جميعاً حسن إلا أن أبا داود زاد لفظة (أو نقص) وهي زيادة منكرة أو شاذة على الأقل. انظر المشكاة (417 ج1 ص131) .
[2] وللجمع بين هذا الحديث وحديث (المسلمون على شروطهم) - حديث صحيح، إرواء الغليل (1303) جـ5 ص (144) - ولمعرفة الشروط الباطلة من الشروط الصحيحة المعتبرة، انظر مجموع الفتاوى (ج29ص346-352) ، وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، بحث: الشرط الجزائي، والذي قرر المجلس بالإجماع صحته مع مراعاة العدل والإنصاف (ج1 ص:99-214) .
اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست