-حكم تاركه: لا خلاف في كفر من جحد فرضيته واختلف في كفر تاركه مع الإقرار بفرضيته. [1] وحسنه الألباني، الإرواء حديث 791 (ج 3 ص 263) . [2] وذكر ابن حجر أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة، بل تتعلق بالمال والبدن. انظر: الفتح (3/443) ، (4/82، 83) .
اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام الجزء : 1 صفحة : 170