اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام الجزء : 1 صفحة : 167
والصوم، ومالية هي الزكاة، وبدنية مالية وهي الحج، وقول القلب وعمله - كما سيأتي إن شاء الله - شرط في ذلك كله.
*الركن الأول
: الشهادتان:
هذا الركن هو أصل الأركان الباقية، وَلَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ إلا به، ولا يخرج من الدين إلا بمناقضتها، وَلِهَذَا لَمْ يدعُ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شَيْءٍ قَبْلَهُمَا؟، وَلَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أحد شيئاً دونهما، فبالشهادة الأولى - لا إله إلا الله - تَوْحِيدُ الْمَعْبُودِ الَّذِي مَا خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَّا ليعبدوه وحده لا شريك له، وفي الثانية - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوْحِيدُ الطَّرِيقِ الَّذِي لَا يُوصَلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا مِنْهُ، وَلَا يَقْبَلُ دِينًا مِمَّنِ ابتغى غيره ورغب عنه.
*الركن الثاني: إقامة الصلاة:
وقد تقرر اقتران
أ-فرضيتها:
فرضت في ليلة المعراج بعد عشر سنوات من بعثته - صلى الله عليه وسلم -، ولم يدعُ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَهَا إلى شيء غير التوحيد. [1] البقرة: 43، 110، النور: 56، المزمل: 20. [2] البقرة: 1-3. [3] التوبة: 5.
اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام الجزء : 1 صفحة : 167