اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام الجزء : 1 صفحة : 140
*زيارة المقابر وأقسامها: وتنقسم الزيارة إلى ثلاثة أقسام:
1-زيارة شرعية: وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة والدعاء لأموات المسلمين ولنفسه كما علمنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن نقول، دون شدٍ للرحال أو فعل أو قول من أفعال وأقوال الشرك، وألاّ تقع من النساء [1] .
وأدلة هذه الزيارة ما يلي:
-قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تُرِقُّ القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجراً) [2] أي: محظوراً شرعاً.
-كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ) ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسلم وابن ماجه [3] ، وزاد مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: (يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا ومنكم والمتأخرين) [4] .
-وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يشد الرحال إلاّ إلى ثلاث مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى) والحديث في الصحيحين.
-وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن زوارات القبور [5] . [1] وجوّز بعض العلماء وقوعها من النساء بشرط عدم الإكثار وقالوا: إن المحفوظ لعنه - صلى الله عليه وسلم - زوّارات
القبور، لا زائرات القبور، والزوارات المكثرات من الزيارة. انظر أحكام الجنائز للألباني ص: 186. [2] صحيح. صحيح الجامع الصغير 4460 ويجوز قصد قبر معين بالزيارة كما قصد - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه. والحديث رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر الشيخ رحمه الله. [3] وهذا لفظ ابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه 1257) . [4] وهذه الزيادة في رواية عائشة عن مسلم بلفظ: (ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) (شرح النووي 7/44) . [5] حديث حسن. صحيح سنن الترمذي، رقم 843.
اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام الجزء : 1 صفحة : 140