responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام    الجزء : 1  صفحة : 136
أ-التعاليق: قال - صلى الله عليه وسلم -: (من علق تميمة فقد أشرك) [1] ، وفي الصحيح أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أرسل رَسُولًا أَنْ لَا يُبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ.
ومن التعاليق:

1-الودعة: وهي شَيْءٌ أَبْيَضُ يُجْلَبُ مِنَ الْبَحْرِ يُعَلَّقُ فِي حلوق الصبيان وغيرهم لرد العين.

2-الناب: وهو ناب الضبع يؤخذ ويعلق من العين.

3-الحلقة: يلبسونها من العين والواهنة (مرض العضد) .

4-أعين الذئاب: يعلقونها إذا مات الذئب على الصبيان ونحوهم زعماً أن الجن تفر منها.

5-الخيط: كثيراً ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقداً بحسب اصطلاحاتهم ويربطونه بيد المحموم أو عنقه طلباً للشفاء.

6-العضو من النسور: كالعظم ونحوه ويجعلونه خَرَزًا وَيُعَلِّقُونَهَا عَلَى الصِّبْيَانِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَدْفَعُ العين.

7-الوتر: كانوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَتَقَ وَتَرُ الْقَوْسِ أَخَذُوهُ وعلقوه على الصبيان والدواب لدفع العين.

8-التمائم: وهي شيء يعلقونه على الأولاد لدفع العين وحكمها كحكم التعاليق سواء كانت كتابة أو غير كتابة إلا إذا كانت كتابة من خالص الوحيين فبعض السلف أجازها والبعض كرهها ومنعها والأحوط البعد عن ذلك.

[1] صحيح. صحيح الجامع الصغير 6270.
اسم الکتاب : مختصر معارج القبول المؤلف : آل عقدة، هشام    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست