responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 78
والسحر وقذف المحصنات والرياء والعجب والحسد والكبر وأما الإثم فقيل إنه الخطايا المتعلقة بالفاعل وقيل الخمر وأما البغي فهو الاستطالة على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من غير أن تكون على جهة القصاص والمماثلة، وحرم الشرك به بأن تجعلوا لله شريكاً لم ينزل به سلطاناً أي حجة وبرهاناً، وحرم سبحانه القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ورتب هذه المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريماً وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وقال بعض المفسرين الجنايات محصورة في خمسة أنواع: أحدها: الجنايات على الأنساب وهي المرادة بالفواحش.
وثانيها: الجنايات على العقول وهي المشار إليها بالإثم.
ثالثها: الجنايات على النفوس والأموال والأعراض واليها الإشارة بالبغي.
ورابعها: الجنايات على الأديان وهي من وجهين: إما طعن في توحيد الله تعالى وإليه الإشارة بقوله (وأن تشركوا بالله) وإما القول في دين الله من غير معرفة واليه الإشارة بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه الخمسة أصول الجنايات وأما غيرها فهي كالفروع والله أعلم.

اسم الکتاب : مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست