responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 125
الرضى به كله وأما القضاء الذي هو المقضي فهو نوعان ديني شرعي يجب الرضى به كقوله تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وكقوله (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) وهو أساس الإسلام.
والنوع الثاني: الكوني القدري منه ما يجب الرضى به كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام شكرها الرضى بها، ومنه ما لا يجوز الرضى به كالمعائب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره، ومنه ما يستجيب الرضى به كالمصائب.

س184- إذا كان قد سبق القضاء والقدر بالشقاوة أو السعادة فما حكم ترك الأخذ بالأسباب والاعتماد على ما سبق وضح ذلك مع ذكر الدليل؟
ج- لا يجوز، لأن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على الأعمال الصالحة، ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها فقيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا ولكن اعملوا فكل ميسر لما خُلق له، أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، ثم تلا: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) وقال صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن الحديث.

اسم الکتاب : مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية المؤلف : السلمان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست