responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر إظهار الحق المؤلف : الهندي، رحمت الله    الجزء : 1  صفحة : 110
عن استعمال الزبور والكتب الأخرى التي في العهدين القديم والجديد, لأنها كلها مشكوكة يقينا، وفاقدة لأسانيدها المتصلة، وثبت وقوع التحريف اللفظي فيها بجميع أقسامه.
أما الأحكام المطلقة الصالحة للنسخ فنعترف أن بعض الأحكام في التوراة هي الصالحة للنسخ، ونسخت الشريعة الإسلامية بعضها, ولا نقول: إن كل حكم وارد في التوراة منسوخ، فبعض أحكام التوراة لم تنسخ مثل: حرمة اليمين الكاذبة والقتل والزنا واللواط والسرقة وشهادة الزور والخيانة في مال الجار وعرضه ونكاح المحارم وعقوق الوالدين، فهذه الأحكام ما زالت حرمتها باقية في شريعة الإسلام ولم تنسخ.
وقد يكون الحكم الناسخ في شريعة نبي لاحق، والحكم المنسوخ في شريعة نبي سابق، وقد يكون الحكمان الناسخ والمنسوخ في شريعة النبي نفسه، والأمثلة من كتب العهدين العتيق والجديد غير محصورة.

[بعض الأمثلة على وجود الحكم الناسخ في شريعة نبي سابق]
وفيما يلي بعض الأمثلة على وجود الحكم الناسخ في شريعة نبي سابق, وبعض هذه الأمثلة يكون إيرادها من قبيل الإلزام فقط:
الزواج بالأخت كان جائزا في شريعة آدم عليه السلام، وقد تزوج أولاده بأخواتهم، ثم نسخ وصار محرما في شريعة موسى عليه السلام:
ففي سفر الأحبار (اللاويين) 18 / 9: (عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها) .
وفي سفر الأحبار (اللاويين) 20 / 17: (وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت عورته فذلك عار. يقطعان أمام أعين بني

اسم الکتاب : مختصر إظهار الحق المؤلف : الهندي، رحمت الله    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست