responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمل اعتقاد أئمة السلف المؤلف : التركي، عبد الله بن عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 144
ولا يظن ظان أن طريقة النبوة تعارض طريق العقل، لا، بل إِن طريق العقل، وهو النظر والاستدلال، لا يؤدِّي بدون تقليد الأنبياء واتباعهم إِلى هذا المقصِد الرفيع، المعارضة شيء، والعجز والقصور شيء آخر، لأن المعارضة لا تتصور إِلا بعد القدرة والتمكن ".

[الأخذ بقياس الأوْلى]
9 - الأخذ بقياس الأوْلى [1] في الإثبات والنفي في حقه سبحانه: فإِن لله المثل الأعلى، وقد أثبت الله تعالى ذلك لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن:
أحدها: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]
الثاني: قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الروم: 27]

[1] ويسمى عند الأصوليين: القياس الجلي، وهو ما يكون الفرع أولى من الأصل بالحكم، لوضوح العلة وظهورها فيه، كتحريم الضرب للوالدين، قياسًا على تحريم التأفيف، وأما قياس التمثيل والشمول؛ فالأول: إلحاق الشيء بنظيره، والثاني: إدخال الشيء تحت حكم المعنى العام الذي يشمله. " الوجيز في أصول التشريع الإسلامي ": (373) ، " أصول مذهب الإمام أحمد ": (613، 643) .
اسم الکتاب : مجمل اعتقاد أئمة السلف المؤلف : التركي، عبد الله بن عبد المحسن    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست