responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : متن الطحاوية بتعليق الألباني المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 80
تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحين (1)

(1) هو الهلاك كما تقدم آنفا
وحين [1] وتنزه عن كل عيب وشين] (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الْأَنْبِيَاءِ: 23]
89 - وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم [منفعة] [2] للأموات (3)
90 - والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات
91 - وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ وَلَا غنى عن الله

[1] الحين: الهلاك وما بين المعكوفتين زيادة من مخطوطة (غ) ومطبوعة (خ)
[2] سقطت من نسخة الشارح وهي ثابتة في سائر النسخ والسياق يقتضيها
(3) قلت: نقل الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى اتفاق أهل السنة على ذلك ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده وهذا أخص من الدعوى كما لا يخفى. وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في أحكام الجنائز " (ص 173) [طبع المكتب الإسلامي] فراجعه
92 - وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى (2)

[2] قلت: فيه رد على المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد بالبغض (ا) والرضى إرادة الإحسان وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين المذكورتين بتأويلهما وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا؟ فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية: إنها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان منهما حقيقة تناسب الموصوف بها. وقد بسط القول في ذلك الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ فراجعه

(ا) [كذا في الطبعة الأولى المصححة من الشيخ ناصر وظني أنها من الأخطاء التي تسمى: المطبعة التي لا يكاد يسلم منها كتاب والمعنى المتبادر أن تكون (بالغضب) وهو الواضح من كلام الشارح]
اسم الکتاب : متن الطحاوية بتعليق الألباني المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست