responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه المؤلف : الخياط، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 72
أن يعانوا من الزكاة بقسط.
ولا يجوز أن تصرف للآباء والأجداد ولا للأبناء وأبناء الأبناء ولا يجوز أن تدفع للزوجة لأن نفقتها واجبة على الزوج.
وإذا كان للمسلمين إمام يدين بدين الإسلام يجوز دفع الزكاة إليه وتبرأ ذمة رب المال بذلك.
ولا يجوز للمسلم أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله، وإذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، وكذلك الأقارب المحتاجون يعطون من الزكاة - ففي ذلك بر وصلة شرعها الإسلام لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الصدقة على المسكين صدقة - أي فيها أجر - وعلى القرابة اثنتان - صلة وصدقة» ، رواه أحمد والنسائي والترمذي.
ونص العلماء - رحمهم الله - على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا استغنى عن الزكاة أهل بلد المزكي ولم يوجد منهم من يستحق الزكاة. أما إذا لم يستغن قوم المزكي عن الزكاة فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى

اسم الکتاب : ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه المؤلف : الخياط، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست